الصفحة 166 من 310

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.

*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.

*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.

*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.

ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.

وقال الحسن: يكره 9.

1 نهاية لـ (21) من (س) .

2 الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) .

3 الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) .

4 البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) .

5 هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.

وهو القول الآخر عند الشافعية.

مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) .

6 هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.

وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) .

7 الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) .

وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) .

8 المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) .

9 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت