وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.
وقال الحسن: يكره 9.
1 نهاية لـ (21) من (س) .
2 الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) .
3 الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) .
4 البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) .
5 هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.
وهو القول الآخر عند الشافعية.
مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) .
6 هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.
وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) .
7 الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) .
وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) .
8 المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) .
9 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .