الصفحة 164 من 310

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه 1.

*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي 2، وصاحبي أبي حنيفة 3.

وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة 4.

وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ 6 وعَجُزِ المرأة 7.

وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة 8.

1 البدائع (1/318) .

2 المهذب (1/132) ، زاد المحتاج (1/404) .

3 قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.

وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.

تحفة الفقهاء (1/250) ، الاختيار (1/94) .

4 وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.

تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.

(قال) أسقطت من الأصل.

6 نهاية لـ (52) من الأصل.

7 مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.

شرح منح الجليل (1/299) .

8 التنقيح المشبع (100) ، الروض الندي (135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت