الصفحة 163 من 310

*ويكره النعي للميت والنداء عليه 1.

وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2.

*والولي أحق بالصلاة عليه 3.

وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي 4.

*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: يقدم على الولي 6.

*والأب مقدم على الابن 7.

وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه 8.

1 هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.

وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.

وانظر: الشرح الصغير (1/202) ، المجموع (5/216) ، المغني (2/570) .

2 مختصر الطحاوي (42) ، تحفة الفقهاء (2/239) .

3 هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.

وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.

وانظر: القوانين (65) ، روضة الطالبين (2/121) ، الكافي لابن قدامة (1/259) .

4 مجمع الأنهر (1/182) .

5 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.

البحر الرائق (2/195) ، التفريع (1/369) ، أسنى المطالب (1/316) .

6 مختصر الخرقي (32) ، المقنع (1/270) .

7 الاختيار (1/94) ، التنبيه (51) ، المبدع (2/221) .

8 أسهل المدارك (1/359) ، الكافي لابن عبد البر (1/238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت