*ويكره النعي للميت والنداء عليه 1.
وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2.
*والولي أحق بالصلاة عليه 3.
وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي 4.
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: يقدم على الولي 6.
*والأب مقدم على الابن 7.
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه 8.
1 هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.
وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.
وانظر: الشرح الصغير (1/202) ، المجموع (5/216) ، المغني (2/570) .
2 مختصر الطحاوي (42) ، تحفة الفقهاء (2/239) .
3 هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.
وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.
وانظر: القوانين (65) ، روضة الطالبين (2/121) ، الكافي لابن قدامة (1/259) .
4 مجمع الأنهر (1/182) .
5 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.
البحر الرائق (2/195) ، التفريع (1/369) ، أسنى المطالب (1/316) .
6 مختصر الخرقي (32) ، المقنع (1/270) .
7 الاختيار (1/94) ، التنبيه (51) ، المبدع (2/221) .
8 أسهل المدارك (1/359) ، الكافي لابن عبد البر (1/238) .