وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.
وقال محمد: هو في بيت المال 3.
*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.
وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.
*وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.
1 نهاية لـ (51) من الأصل.
2 هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.
وانظر: القوانين الفقهية (64) ، الفواكه الدواني (2/125) .
3 البحر الرائق (2/191) .
4 الأم (1/307) ، المهذب (1/131) , المبدع (2/233) ، شرح منتهى الإرادات (1/330) .
5 المبسوط (2/52) ، مختصر الطحاوي (41) .
وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147) .
6 واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.
البحر الرائق (2/189) ، مجمع الأنهر (1/181) .