الصفحة 161 من 310

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.

وقال محمد: هو في بيت المال 3.

*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.

وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.

*وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.

1 نهاية لـ (51) من الأصل.

2 هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.

وانظر: القوانين الفقهية (64) ، الفواكه الدواني (2/125) .

3 البحر الرائق (2/191) .

4 الأم (1/307) ، المهذب (1/131) , المبدع (2/233) ، شرح منتهى الإرادات (1/330) .

5 المبسوط (2/52) ، مختصر الطحاوي (41) .

وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147) .

6 واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.

البحر الرائق (2/189) ، مجمع الأنهر (1/181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت