الصفحة 160 من 310

(فصل في التكفين)

*تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.

*وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.

وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.

*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.

*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.

وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.

1 في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.

2 سبقت المسألة في أول الباب صفحة.

3 في الأصل: الكفين.

4 المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) .

5 المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) .

6 أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) .

7 تبيين الحقائق (1/238) .

8 المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.

المنتقى (2/7) .

9 وفي المذهب وجه: أنه من مالها.

المجموع (5/189) .

10 بدر المتقي (1/182) .

11 هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.

المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت