(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.
*وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.
1 في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.
2 سبقت المسألة في أول الباب صفحة.
3 في الأصل: الكفين.
4 المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) .
5 المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) .
6 أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) .
7 تبيين الحقائق (1/238) .
8 المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.
المنتقى (2/7) .
9 وفي المذهب وجه: أنه من مالها.
المجموع (5/189) .
10 بدر المتقي (1/182) .
11 هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.
المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .