وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.
وقال أحمد: واجب 6.
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7.
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.
1 مجمع الأنهر (1/90) .
2 هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.
والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.
والثالث: أنه فرض.
وانظر: بلغة السالك (1/115) .
3 هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84) ، أسنى المطالب (1/163) ، المغني (1/530) .
4 الهداية للمرغيناني (1/51) ، البحر الرائق (1/340) .
5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/74) ، التفريع (1/243) ، التنبيه (33) .
6 الشرح الكبير للمقدسي (1/325) ، هداية الراغب (136) .
7 وهو قول أحمد.
وانظر: الأم (1/139) ، المقنع (1/152، 159) .
8 المدونة (1/72) .