الصفحة 103 من 310

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.

*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.

*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:

فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.

وقال أحمد: واجب 6.

*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7.

وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.

1 مجمع الأنهر (1/90) .

2 هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.

والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.

والثالث: أنه فرض.

وانظر: بلغة السالك (1/115) .

3 هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84) ، أسنى المطالب (1/163) ، المغني (1/530) .

4 الهداية للمرغيناني (1/51) ، البحر الرائق (1/340) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/74) ، التفريع (1/243) ، التنبيه (33) .

6 الشرح الكبير للمقدسي (1/325) ، هداية الراغب (136) .

7 وهو قول أحمد.

وانظر: الأم (1/139) ، المقنع (1/152، 159) .

8 المدونة (1/72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت