*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين 4.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعًا، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6.
*فلو سجد على كَور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8.
وقال الثلاثة: يجزئه 9.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10.
1 نهاية لـ (29) من الأصل.
2 البحر الرائق (1/335) ، القوانين الفقهية (45 -46) ، أسنى المطالب (1/162) ، الإفصاح (1/140) .
3 المختار (1/51) ، تبيين الحقائق (1/116) .
4 لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.
الأم (1/136) ، المهذب (1/76) ، المغني (2/515) ، الإنصاف (2/66) .
5 نهاية لـ (11) من: س.
6 الشرح الكبير للدردير (1/240) ، شرح منح الجليل (1/151) ، أسهل المدارك (1/200) .
7 كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.
المصباح المنير (543) ، معجم لغة الفقهاء (386) .
8 وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المجموع (3/424) ، الإفصاح (1/141) .
9 الاختيار (1/52) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/83) ، كشاف القناع (1/353) .
10 مغني المحتاج (1/171) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .