فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 219

""""""صفحة رقم 29""""""

عن موسى عن عبيد الله قال وسواء قال عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره وقال العقيلي في موسى بن هلال هذا لا يتابع على حديثه وقال أبو حاتم الرازي هو مجهول وقال أبو زكريا النووي في شرح المهذب لما ذكر قول أبي اسحاق ويستحب زيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما روي عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي قال النووي أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي باسنادين ضعيفين جدا هذا آخر الحاشية

قال المجيب في تمام الجواب وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء ويزور القبور وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب وأما الأولون فانهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير المساجد الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يسافر إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو المسجد الاقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده النذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر اليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة وهذا الحديث رواه أهل السنن كالنسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت