فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 41

ام ان ياتى بصريح السنة مثل صلاة اربع ركعات , ويقول هذه تصلى ركعتين , نقول له: لا انت خالفت معلوما من الدين بالضرورة فانت كافر وكذلك من يقول: ان الصلوات في اليوم والليلة صلاتان فقط صلاة في النهار , وصلاة في الليل و يذكر القرآن لان فيه الصلاة اول النهار واخر النهار , وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات , واحدة في الليل بنص القرآن وواحدة في الغدو وواحدة في الاصال ، فيصلى ثلاث صلوات بنص القرآن ويضيع ثلاة الظهر لانها ليست في الغدو ويضيع واحدة من الصلاتين اللتين بالليل فهذا نقول له انت انكرت معلوما من الدين بالضرورة وان لم يكن في القرآن لكنه ثابت متواتر تواترا عمليا وتواترا قوليا فانكارك مثل انكار للقرآن فهذا نقول له: انه كافر , لانه خالف معلوما من الدين بالضرورة .

وامان ان انكر شيئا واحدة انكر حديثا واحدا , او عملا واحدا مثل من ينكر صلاة الوتر - ولا اقول هذا في الفرئض - سواء قلنا ان الوتر واجب والواجب اقل من الفرض او قلنا ان الوتر سنة مؤكدة من ينكر صلاة الوتر فهو كافر انكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة وانا ما اخص هذا بالفرائض الخمس يعنى الكلام ليس على درجة اهو فرض او سنة فمن ينكر ان هناك رواتب للفرائض ركعتان بعد من ينكر ان هناك ان هناك تهجد الليل هذا انكر معلوما من الدين بالضرورة بعضه في القرآن وبعضه في السنة فيقال:كافر .

فما كان فيه مجال للاجتهاد يقال فيه أخطأ واصاب ولا يقال فيه امن وكفر وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتا قطعيا او معوما من الدين بالضرورة فهو كافر وان كان الذي انكره شيئا واحدا وان لم يكن اصله في القرآن هذا هو حكم الصنفين من انكر الجملة ومن انكر البعض هذا هو التفصل .

س7: هل يجوز للسملم ان يتمسك برأيه إذا كان مخطئا ولكنه مجتهد في ذلك ؟ وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة انه مجتهد ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت