قالوا: وهذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. ب- عن عائشة -رضي الله عنها-: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج) . [1] ث عن الله عنه - قال: (أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردا) [2] - واستدل القائلون بالقول الثاني بأدلة منها: أ عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: (تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء) . [3] ب وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: (تمتع رسول الله
-صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج،، وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من، ومنهم من لم يهد، فلما قدموا مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد .. ) الحديث. [4] - واستدل القائلون بالقول الثالث بأدلة منها:
(1) - سبق تخريحه صفحة: (66) .
(2) - سبق تخريحه أيضا صفحة: (66) .
(3) - أخرجه مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم: (170 - 1226) ، (2/ 898) .
(4) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم: (1606) ، (2/ 607) . ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه في الحج وسبعة إذا رجع إلى