فيزكى زكاة تجارة.
4 -الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيُقوِّمُها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاءً دقيقًا شاملًا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.
ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي (: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . متفق عليه.
ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها.
إخواني: أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسًا فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.