أي: فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا.
قوله (( سوى مسجد بيتها ) )أي: فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى.
مسألة: لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة.
مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟
الجواب: نعم. [ص 509 - 510 - 511] ج 6
قوله: (ومن نذره , أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة)
(( من نذر ) )الهاء تعود على الاعتكاف , أي: من نذر الاعتكاف , أو الصلاة في المسجد غير الثلاثة لم يلزمه , ولهذا قال المؤلف: (( غير الثلاثة ) ).
ومراده بالثلاثة المسجد الحرام , والمسجد النبوي , والمسجد الأقصى. [ص 512] ج 6
قوله: (وأفضلها الحرام, فمسجد المدينة ,فالأقصى)
أي: أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام, ويليه مسجد المدينة, ويليه المسجد الأقصى.
فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت. [512 - 513] ج 6
قوله: (لم يلزمه فيه)
الجملة هنا جواب (( من ) )أي: من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه , أي: في المسجد الذي عينه.
فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعيه,
فإنه يتعين؛ لأن النذر يجب الوفاء به, ولا يجوز العدول إلى ما دونه. [ص 518 - 519] ج 6
قوله: (وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه)