الصفحة 31 من 32

أثرها القانوني في الحد من إرادة المصاب بها باعتبارها صور الإعاقة الذهنية التي نصت عليها التشريعات وتناولها الفقهاء بالبيان.

المجنون: نصت المادة 113 من القانون المدني المصري على أن:"المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون"، والقانون المقصود هنا هو قانون الولاية على المال، وقد قضت المادة 65 منه بأن: لا يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعَتَه أو للغفلة أو للسَّفَه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم، المجنون تحجر عليه المحكمة وتنصب له قيمًا، إلا إذا كان قد حكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد، أو بلغ هذه السن مجنونًا، فتبقى ولاية وليه أو وصيه.

وأهلية المجنون معدومة؛ لأنه فاقد التمييز، وتصرفاته القانونية تقع باطلة؛ لانعدام الإرادة، إلى هذا تشير المادة 114 من القانون المدني؛ إذ تنص على:

1."يقع باطلًا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر."

2.أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلًا، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها" [1] ."

المعتوه: والعتَه آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك - على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال - هو خبرة المتخصصين في الآفات العقلية، وشواهد الحال، بحيث يظهر تأثير المرض في أهليته بما لا يمكنه معه أن يتبين وجه المصلحة فيما يُبرِمه من تصرفات، وفي إدارته للأموال، وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة [2] .

(1) أنه وإن كانت المادة 114 من القانون المدني قد واجهت حالة الحجر وصدور قرار به، وفرقت بين الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له، وأقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على انعدام أهلية المجنون أو المعتوه، ومن تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك، إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة؛ إذ الأصل أن يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة، إلا أنها ركن من أركان التصرف بما يمكن معه الطعن عليه ببطلانه إذا ما ثبت علم التصرف إليه بحالة الجنون أو العته المقدم للتميز لحظة إبرام التصرف، أخذًا بأن الإرادة تعتبر ركنًا من أركان التصرف القانوني.

(جلسة 19/ 1/1971 الطعن رقم 270 لسنة 36 ق س 22 ع 1 ص 72)

(2) حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 13/ 6/1979.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت