الصفحة 34 من 40

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه أن منّ عليّ بإنهاء هذا البحث، وبعد:

فقد خلصت من هذا البحث إلى نتائج وتوصيات عدّة، أهمها ما يلي:

النتائج:

1 -أن المراد بالسجن: حجز المحكوم عليه في مكان من الأمكنة ومنعه من التصرف بنفسه استظهارًا لأمره إذا شك فيه، أو خوفًا من هربه إذا أسر، أو لاستيفاء العقوبة منه.

2 -للسجن ألفاظ أخرى وهي نوع من أنواعه مثل: (الحبس، الوقف، الحجر، الحجز، الاعتقال، التوقيف، الأسر، النفي) وتخلف على حسب استخدامها عند القانونين، فالاعتقال والتوقيف مثلًا يطلق على ما كان قبل المحاكمة أو لمدة مقيدة، والحبس لما كان بعد المحاكمة أو لمدة طويلة، والجامع بينها: هو تعويق الشخص من التصرف بنفسه ومن عمل مصالحه.

3 -أن أصل السجن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

4 -أن سجن المرأة مباح إذا دعت الحاجة إليه.

5 -لسجن النساء ضوابط أهمها ما يلي:

-إفرادهن في أماكن منفصلة عن الرجال.

-أن يتولى أمرهن نساء ثقات من ذوات الصلاح.

-أن تكون السجون محصنة المباني ومستورة.

-ألاّ تخرج المرأة من السجن أو تنتقل من مكان لآخر مدة بقائها فيه، إلا مع ذي محرم أو امرأة مأمونة.

-ألا يكون سجن المرأة مدة طويلة.

6 -السجن يكون بسبب ارتكاب الجريمة التي ليس فيها حد، فهو فرع عن التعزير، وقد يكون بقصد الاستيثاق والتهمة.

7 -يباح سجن الحامل، ويكون سجنها -على الراجح- في حقوق العباد وفي حق الله تعالى إذا ثبت الحد بالبينة دون ما ثبت بالإقرار.

8 -تثبت الحضانة للأم السجينة إذا توفرت فيها شروط الحضانة، وكان في السجن مكانًا صالحًا لرعاية المحضون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت