الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه أن منّ عليّ بإنهاء هذا البحث، وبعد:
فقد خلصت من هذا البحث إلى نتائج وتوصيات عدّة، أهمها ما يلي:
النتائج:
1 -أن المراد بالسجن: حجز المحكوم عليه في مكان من الأمكنة ومنعه من التصرف بنفسه استظهارًا لأمره إذا شك فيه، أو خوفًا من هربه إذا أسر، أو لاستيفاء العقوبة منه.
2 -للسجن ألفاظ أخرى وهي نوع من أنواعه مثل: (الحبس، الوقف، الحجر، الحجز، الاعتقال، التوقيف، الأسر، النفي) وتخلف على حسب استخدامها عند القانونين، فالاعتقال والتوقيف مثلًا يطلق على ما كان قبل المحاكمة أو لمدة مقيدة، والحبس لما كان بعد المحاكمة أو لمدة طويلة، والجامع بينها: هو تعويق الشخص من التصرف بنفسه ومن عمل مصالحه.
3 -أن أصل السجن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
4 -أن سجن المرأة مباح إذا دعت الحاجة إليه.
5 -لسجن النساء ضوابط أهمها ما يلي:
-إفرادهن في أماكن منفصلة عن الرجال.
-أن يتولى أمرهن نساء ثقات من ذوات الصلاح.
-أن تكون السجون محصنة المباني ومستورة.
-ألاّ تخرج المرأة من السجن أو تنتقل من مكان لآخر مدة بقائها فيه، إلا مع ذي محرم أو امرأة مأمونة.
-ألا يكون سجن المرأة مدة طويلة.
6 -السجن يكون بسبب ارتكاب الجريمة التي ليس فيها حد، فهو فرع عن التعزير، وقد يكون بقصد الاستيثاق والتهمة.
7 -يباح سجن الحامل، ويكون سجنها -على الراجح- في حقوق العباد وفي حق الله تعالى إذا ثبت الحد بالبينة دون ما ثبت بالإقرار.
8 -تثبت الحضانة للأم السجينة إذا توفرت فيها شروط الحضانة، وكان في السجن مكانًا صالحًا لرعاية المحضون.