في عرف القضاة المسلمين ميدشب داته من النجاسة الشرعية، ويمكن أن تنشأ عن الاتصال الجنسي والحيض والولادة. وتنشأ عن التبول والتغوط أو عن ملامسة أشياء أي مخلوقات غير طاهرة كالخمرة والخنزير والميت، وعن افرازات معينة من البدن و ما بين المسلمين الشيعة المتزمتين، بعد غير المسلم من ضمن النجمات، وأي تماس معهم أو مع ملابسهم وأطعمتهم والأواني والأوعية التي يستعملونها بجنب النجاسة، ولا بد من التطهر قبل القيام بأي واجب ديني و شعائري. وعلى هذا الأساس ففي أول مجموعة من الأحكام التي يرجع تاريخها إلى"قرن التاسع عشر، كانت إيران تمنع اليهود من الخروج من بيوتهم إلى الخلاء عندما ي اك مطر و ئج، وذلك على ما يعتقد مخافة أن بنت المطر أو اعج مية اليهو، إلى المسلمين. وبهذا الاهتمام المفرط بمخاطر نتنم عن طريق"به چشم بين من فئة غير مسلمة مقتصر على شيعة إيران، ويمكن أن يكون زا .. من رواسب العادات الزرادشتية. إلا أن هذه النظرة غير مارينة عند أكثرية من السنين السنة
وفي خلان، سنوات أولى من القرن التاسع عشر كان مثل هذه الاعتقادات و ما فت عنها من ممارسات في طريقها نحو النسيان تدريجية. وفي وقت لاحق عند هذه الاعدادات إلى حيز التذكر، حبث بشير آية الله الخميني في كتاب ألفه من أجل هداية المسلمين إلى قضاياهم الشعائرية وما يتعلق بها، فيقول (ما معناه
هناك أحد عشر أمر بسبب النجاسة، هي: أ- البول، 2 - الغائط، 3 - الاستمناء 4 - الجيفة، و- الدم، 6 - الكلب، 7 - الخنزير، 8 - الكافر، 9 - الخمرة، 10 - النجعة (البيرة) ، 11 - عرق الأبل التي تأكل أشياء قذرة»
ويضيف الخميني في تركيزه على الكافر، فيقول (ما معناه) :> إن بدن الكافر كله نجس، وحتى شعره وأظافره، ورطوبة جسده.»
من جهة ثانية، هناك بعض العزاء فيما يقول: «عندما يعتنق الاسلام رجل غير مسلم، أو امرأة غير مسلمة، فإن جسديهما ولعابهما وافرازاتهما الأنفية وعرقهما، هذه الأشياء كلها تصبح طاهرة شرعا. وفي المقابل، وإذا لامست ثيابهما جسديهما المبتلين بعرقهما قبل تحولهما إلى الإسلام، فإن هذه الثياب تظل نجسة ... ، وماكان مميزة من ملبس أو غطاء رأس ترتديه طرائف معينة في المجتمع