للمنظمة ويرفعها للمجلس مشفوعا بملاحظات الأمين العام، ويعدل جدول أعمال المجلس، ويقوم بما يعهد إليه من اختصاصات أو مهام أخرى (م/14،15)
وتصدر قرارات المكتب بأغلبية ثلث أصوات الأعضاء جميعا ودونما تمييز بين الدول
المؤسسة والدول المنضمة. (1)
1 -1 - 3 - الأمانة العامة:
وتضطلع الأمانة العامة بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لنشاط المنظمة وفقا اللوائح وتوجيهات المجلس. ويتولى إدارة الأمانة أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين لا يتجاوز ثلاثة
ويعين الأمين العام بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. والأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المنظمة وهو الممثل القانوني لها وهو مسؤول عن مباشرة مهام وواجبات منصبه أمام المجلس (م/18) . ويضطلع الأمين العام بإدارة الأمانة وتوجيهها والإشراف الفعلي على كافة وجوه نشاطها وتنفيذ ما يعهد إليه المجلس به من مهام. والأمين العام والأمناء المساعدون، وكافة موظفو الأمانة هم موظفون دوليون يمارسون وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للأقطار الأعضاء في المنظمة. وهم لا يطلبون ولا يتلقون تعليمات من أية جهة حكومية أو غير حكومية. ويتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون في أقاليم الدول الأعضاء في المنظمة بكافة الحصانات والامتيازات (م/20) (2)
1 -1 - 4 - الهيئة القضائية
وأخيرا، استكملت المنظمة إطارها التنظيمي وذلك بتوقيع بروتوكول لإنشاء الهيئة القضائية في 25 مايو سنة 1980، وهي بمثابة"محكمة عدل"المنظمة والتي تبث. من جملة مهامها - في قضايا تسوية النزاعات والاتفاقيات الدولية إلى غير ذلك من الشؤون القانونية. من هذه الناحية، فإن المحكمة أو هذه الهيئة"الجديدة"يعتبر في الحقيقة أمرا جديدا بالقياس مع المنظمات الإقليمية الدول العالم الثالث.
(1) انظر المادة 14 و 15 من اتفاقية الأوابك.
(2) المادة 18 و 20 من نفس المصدر.