1 -5 - تعيين كل من رئيس مجلس المحافظين والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمنظمة.
1 -6 - تكليف مجلس المحافظين بإعداد التقارير وعرضها على المؤتمر وكذلك دراسة كافة القضايا التي تهم المنظمة.
1 -7 - معالجة أي موضوع لا يدخل في نطاق اختصاصه الأجهزة الأخرى للمنظمة.
2 -مجلس المحافظين:
يتكون من محافظين ترشحهم الدول الأعضاء لمدة سنتين ولا يباشرون مهامهم إلا بعد صدور موافقة المؤتمر على ترشيحهم. وينعقد المجلس مرتين في السنة. وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، ويتم تعيين رئيس المجلس من قبل المؤتمر، وتؤخذ بعين الإعتبار أقدمية عضوية الدولة التي ينتمي إليها رئيس المجلس عند تعيينه في هذا المنصب.
من مهامه ما يلي:
2 -1 - إدارة سير العمل بالمنظمة.
2 -2 - دراسة كافة التقارير التي يحيلها إليه سكرتير عام المنظمة ومنشآتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
2 -3 - إعداد التقارير والتوصيات بشأن القضايا التي تتعلق بالمنظمة تمهيدا لعرضها على المؤتمر.
2 -4 - إعداد الميزانية السنوية للمنظمة ودراسة تقرير المراجع القانونية قبل عرضه على المؤتمر.
2 -5 - تعيين السكرتير العام المساعد الذي يتم تسميته فيما بعد بقرار من المؤتمر.
2 -6 - الموافقة على تعيين رؤساء الإدارة بالسكرتارية الذين ترشحهم الدول الأعضاء في هذا الشأن.
2 -7 - إعداد جدول أعمال المؤتمر بالإشتراك مع السكرتير العام. (1)
(1) أحمد البار، المرجع السابق، ص 43.