فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 92

وقال - صلى الله عليه وسلم:

(( دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض ) ) [1] .

وأكل رَجُلٌ بشماله عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم:

(( كُلْ بيمينك، قال: لا أستطيع، فقال - صلى الله عليه وسلم: لا استطعت ) ) [2] فَشَلَّتْ يَدُهُ على الفور.

وقال - صلى الله عليه وسلم:

(( ما كان أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار ) ) [3] .

أي: إذا جاوز الثوب الكعبين فصاحبه قد استحق عذاب النار بقدر مخالفته ..

وقال - صلى الله عليه وسلم:

(( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وَإِنْ قضيبًا من أراك ) ) [4] .

والأراك: الشجر الذي يؤخذ منه السواك.

وإذا كان وجوب النار وتحريم الجنة على من اغتصب سواكًا، فكيف بمن استهزأ بِسُنَّةٍ، أو عاب مَنْ فَعَلَ واجبًا؟ !

(1) مسلم (4/ 2026) .

(2) مسلم (3/ 1599) ، وأحمد (40/ 46) .

(3) أحمد (2/ 498) ، وأبو داود (رقم 4093) ، وابن ماجه (3573) ، وصححه شيخنا في (( الجامع ) ).

(4) مسلم (1/ 22) ، وأحمد (5/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت