ابن عيسى الطالقاني، فذكره، وزاد في آخره: ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
وذكر الشافعي رحمه الله في كتاب"الرسالة" [1] حديثًا يستدلُّ به على عُوار المرسل.
859 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة.
قال الشافعي: فلم يُقبل هذا، لأنه مرسل.
860 -ثم، أخبرنا الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث.
861 -قال الشافعي: وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير [2] وثقة الرجال، إنما يسمِّي بعضَ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خيارَ التابعين، ولا نعلم محدثًا يسمي أفضلَ ولا أشهرَ ممن يحدث عنه ابن شهاب.
قال: فأنَّى تُراه أَتَى في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ .
قلت: رآه رجلًا من أهل المروءة والعقل، فقبل عنه، وأحسنَ الظن
(1) "الرسالة" (1299 - 1305) .
(2) يريد رحمه الله: التخيُّر والانتقاء.