فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1003

محمد المؤدب، حدثنا أبو أويس قال: سأَلْنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث؟ فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث، إذا أصبت معنى الحديث فلم تُحلَّ به حرامًا، ولم تحرمْ به حلالًا، فلا بأس بذلك إذا أصبت معناه [1] .

519 -أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان [2] ، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان قال: وكان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى، وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع.

520 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: علَّمنا سفيان اختصار الحديث.

(1) الخبر أيضًا نقله السيوطي في"التدريب"4: 434. وعلقت عليه بما خلاصته:

أبو أويس الراوي عن الزهري: هو عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحي، صهر الإمام مالك على أخته، فيه كلام، ولا سيما في الزهري، قال الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء، وقوله عن التقديم والتأخير في القرآن: محمول على ما إذا كان ضمن دائرة القراءات المتواترة، كما في آية آل عمران: 195: {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا} ، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف: {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا} ، وكذلك الآية 111 في سورة التوبة: {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} ، قرأ حمزة والكسائي وخلف أيضًا: {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} ، أما إذا كان التقديم والتأخير غير معتمد على قراءة متواترة، فلا يجوز بحال.

(2) في"المعرفة والتاريخ"2: 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت