ما ورد في الكتاب جملة، وغير ذلك مما يطول الكتاب بشرحه ها هنا.
وقد روي عن عمران بن حصين: أنه احتج بمثل ذلك.
305 -أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ [1] ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد، حدثنا محمد بن خليفة العاقولي عَنْبَر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عقبة بن خالد الشَّنِّي، حدثنا الحسن قال: بينما عمرانُ بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا نُجيد، حدِّثنا بالقرآن، فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنتَ محدِّثي عن الصلاة، وما فيها، وحدودِها؟ ! أكنت محدِّثي عن الزكاة في الذهب، والإبل، والبقر، وأصناف المال؟ ! ولكني قد شهدتُ وغبتَ أنت، ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا، فقال الرجل: أحييتَني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين.
وروينا من حديث أبي نضرة، عن عمران بن حصين في هذا المعنى، وأتم منه.
306 -أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد
(1) في"المستدرك" (372) ، وهو في الطبراني"الكبير"18 (369) . والعاقولي - ويقال له: الديرعاقولي: لقبه عَنْبَر، ترجم له المزي تمييزًا 25: 165، وتبعه الذهبي في"التذهيب"8: 93، وسبقه أصحاب كتب الرسم، لكن تحرف على الحافظ في"التهذيب"9: 150، و"التقريب" (5862) إلى: غندر، وانظر التعليق عليه، ويضاف:"نزهة الألباب"لابن حجر نفسه (2330) ففيه على الصواب: عَنبر.