فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1003

ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر قالوا [1] : حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي [2] ، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال: كنا نُخابِر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.

قال الشافعي: وابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة، ويراها حلالًا، ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عنها، أن يخابر بعد خبره.

قال أحمد: والحديث مخرج في كتاب مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان [3] .

300 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك [4] .

(1) هكذا ضُبِّب في الأصل على هذه الكلمات.

(2) في"ترتيب المسند"للسندي 2: 136 (447) ، و"الرسالة" (1225، 1226) .

والمخابرة:"المزارعة على نصيب معيَّن كالثلث والربع"كما في"النهاية"3: 1108، و"المُغْرِب"1: 242.

(3) "صحيح"مسلم 3: 1179 (107) ، و"مصنف"ابن أبي شيبة (21665) .

(4) في"الموطأ"2: 634 (33) ، وزيادة ابن بكير الآتية منه فقط، ورواه من طريقه: الشافعي في"ترتيب المسند"للسندي 2: 158 (547) ، و"الرسالة" (1228) ، والنسائي (6164) .

والسِّقاية: إناء يُشرب فيه، وينظر شرحه المطوَّل حديثيًّا وفقهيًّا في"التمهيد"4: 70 - 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت