فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 516

ثانيًا: في حالة عدمِ اشتراط عقد معاوضةِ في عقد معاوضة:

الأصل أن نقف عند القاعدة العامة والأصل العام في المعاملات وهو الحل، وعدم الحرمة إلا بدليل ظاهر صحيح إلا أنَّ الخلاف وقع في: هل هو ملزم بقبول الصّفقة كلها، أو له أن يقبل إحداها، ويرفض الأخرى على رأيين:

الأوّل: هو ملزم بقبولهما جميعًا؛ لأنَّ غايّة هذا أن يكون كأنَّه جمع بعوض بين ما ينقسم الثّمن عليه بالأجزاء [1] .

الثّاني: له أن يقبل أحدهما ويرفض الأخرى؛ لأنَّه لو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعين ثمن كل منهما [2] .

(1) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 311) ، لمجد الدين ابن تيمية إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق سنة الولادة (816) ، سنة الوفاة (884) ، ط، مكتبة المعارف، سنة النشر (1404) ، مكان النشر الرياض.

(2) شرح فتح القدير (6/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت