ثالثًا: حديث جابر في استثناء ظهر الجمل الذّي فيه:"واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي" [1] وفي لفظ:"على أنَّ لي ظهره إلى المدينة" [2] إذ جمع فيه بين عقد إجارة وعقد البيع.
رابعًا: فعل الصّحابة، حيث روي عن بعض الصّحابة والتّابعين ما يدل على جواز اشتراط عقد الإجارة في البيع، مما يدل على جواز اشتراط عقد في عقد ومن ذلك:
* ما روي أنَّ صهيبًا باعَ داره من عثمان، واشترط سكناها كذا
وكذا [3] .
* ما روي أنَّ تميمًا الدّاري باع دارَه، واشترط سكناها حياته [4] .
* ما روي أنَّ محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى من نبطي حزمة حطب، واشترط عليه حملها إلى قصر سعد [5] .
خامسًا: إنَّه لا محذورَ في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده [6] .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، (3/ 1221) ، برقم (715) كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (3/ 1223) . برقم (715)
(3) مصنف ابن أبي شيبة، (4/ 546) برقم (23011) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، (4/ 23012) برقم (546) .
(5) شرح منتهى الإرادات (2/ 29) وما بعدها.
(6) حاشيّة الدّسوقي (3/ 32) .