فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 516

سابعًا: تبرأ ذمة المحيل ـ حامل البطاقة ـ فورًا بعد انتهاء العملية وتسلُّمه تقريرها، إذ أن مصرف التاجر يكون قد تسلم المبلغ المطلوب من مصرف حامل البطاقة، وأضافه إلى حساب التاجر لديه.

ثامنًا: يتقاضى مصرف التاجر عمولة من التاجر قدرها (2%) من قيمة الفاتورة ثم يقوم بدفع (1.4%) إلى البنك مصدر البطاقة، ويكون نصيب المنظمة الدولية من كل عملية (0.33%) إذا تمت العملية عن طريقها [1] .

تاسعًا: تتم كل تلك الاتصالات في جزء من الدقيقة.

أدلة هذا التكييف

إن المتأمل لأركان الحوالة في الفقه الإسلامي ليراها متوفرة في هذا العقد تمامًا، بل وحتى الخطوات التي تجري في واقع هذه المسألة تنحو نحو عقد الحوالة في الفقه الإسلامي، أما الخطوات فقد عرفناها في بيان التكييف، وأما الأركان فلك ملاحظة ذلك فيما يلي:

أركان الحوالة ستة: محيل ومحتال ومحال عليه ودَينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة [2] ، وذهب الحنفية إلى أن

البنكية (ص: 144) .

(2) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 75) 5، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط، دار الفكر، بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت