فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 516

المشتري بمثابة مَن يعتذر عن دفع النقود العينية، فيكون بهذا الاعتبار مقترض من التاجر، فيقوم التاجر بقبول البطاقة بموجب الاتفاقات بينه وبين المصارف.

ثالثًا: هذا الإجراء هو بمثابة تحويل المشتري ـ صاحب البطاقة ـ التاجر بما له عليه من أثمان مشترياته على مصرفه الذي يعتبر مدين لعميله (حامل البطاقة) .

رابعًا: يتصل الجهاز مباشرة بمصرف التاجر أو المنظمة الراعية، ومن ثم يتصل مصرف التاجر أو المنظمة الرعية بمصرف المشتري ـ حامل البطاقة ـ بعد التحقق من صلاحية البطاقة، وشخصية حاملها.

رابعًا: يقوم المصرف المصدر للبطاقة بالتأكد من البيانات الواردة إليه من مصرف التاجر أو المنظمة الراعية، وبعد سلامة البيانات والتحقق منها، يصدر تفويضًا بالموافقة على حسم المبلغ المطلوب لصالح التاجر في مصرفه.

خامسًا: تعتبر هذه الخطوة من المصرف المصدر للبطاقة قبولًا منه للحوالة وموافقة على ذلك المبلغ المحال عليه.

سادسًا: يتسلم كلًا من التاجر والمشتري ـ حامل البطاقة ـ تقريرًا مفصلًا عن العملية مكتوب فيه تاريخ العملية وساعتها ورقم حساب حامل البطاقة ورقم المبلغ المسحوب لصالح التاجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت