فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 307

بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.

قال [1] : وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته (ق 23 - أ) الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو سأل عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا {قرصته} [2] البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

قال [3] : ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم {يضره} [4] في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان {من البيت} [5] بل جُعل عمادًا للبيت.

وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال [6] : ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف {بعرفة} [7] وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكونها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف (ق 23 - ب) فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.

(1) "مجموع الفتاوى" (26/ 118) .

(2) في"الأصل": قصرت. والمثبت من"مجموع الفتاوى".

(3) "مجموع الفتاوى" (26/ 121) .

(4) في"الأصل": يجزأه. والمثبت من"مجموع الفتاوى".

(5) تحرفت في"الأصل"والتصويب من"مجموع الفتاوى".

(6) "مجموع الفتاوى" (26/ 126 - 127) .

(7) تحرفت في"الأصل"والتصويب من"مجموع الفتاوى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت