فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 307

قال [1] : وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (22 - ب) في أظهر قولي العلماء.

قال [2] : وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه {إذا لم يكن} [3] فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.

قال [4] : وله أن يحتجم، وإن احتاج {إن} [5] يحلق شعرًا {لذلك} [6] جاز؛ فإنه قد ثبت في"الصحيح" [7] "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل."

قال [8] : ولا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.

قال [9] : والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، ولم يتنازع [10] المسلمون في حرم ثالث إلا في"وَجٍّ"- وهو وادٍ

(1) "مجموع الفتاوى" (26/ 114) .

(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 116) .

(3) في"الأصل": وألا يكون. والمثبت من مجموع الفتاوى.

(4) "مجموع الفتاوى" (26/ 116) .

(5) من"مجموع الفتاوى".

(6) بياض في"الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.

(7) صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1836، وطرفه في: 5698) ، وصحيح مسلم (2/ 862 - 863 رقم 1203) عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه.

(8) "مجموع الفتاوى" (26/ 117) .

(9) "مجموع الفتاوى" (26/ 117 - 118) .

(10) زاد في"الأصل"بعدها:"فيه"وليست في"مجموع الفتاوى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت