قال [1] : وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (22 - ب) في أظهر قولي العلماء.
قال [2] : وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه {إذا لم يكن} [3] فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.
قال [4] : وله أن يحتجم، وإن احتاج {إن} [5] يحلق شعرًا {لذلك} [6] جاز؛ فإنه قد ثبت في"الصحيح" [7] "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل."
قال [8] : ولا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.
قال [9] : والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، ولم يتنازع [10] المسلمون في حرم ثالث إلا في"وَجٍّ"- وهو وادٍ
(1) "مجموع الفتاوى" (26/ 114) .
(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 116) .
(3) في"الأصل": وألا يكون. والمثبت من مجموع الفتاوى.
(4) "مجموع الفتاوى" (26/ 116) .
(5) من"مجموع الفتاوى".
(6) بياض في"الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.
(7) صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1836، وطرفه في: 5698) ، وصحيح مسلم (2/ 862 - 863 رقم 1203) عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه.
(8) "مجموع الفتاوى" (26/ 117) .
(9) "مجموع الفتاوى" (26/ 117 - 118) .
(10) زاد في"الأصل"بعدها:"فيه"وليست في"مجموع الفتاوى".