لما ذكرناه، وأهمل المصنف الكافر بالكافر لأنه اختار فِي شرح المهذب تركها، وفيه نظر إذا رُجِيَ إسلامُ المعزى فيقول له: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ، بالإجماع، وَبَعْدَهُ، للاتباع لكن قبله أولى [861] ، وقال ابن الصباغ: بعده مكروه، وقال الشيخ أبو حامد: وبعده ممنوع.
وَيَحْرُمُ النَّدْبُ بِتَعْدِيدِ شَمَائِلِهِ، أي كقولهم واكهفاه واحبلاه، وَالنَّوْحُ، أي وهو رفع الصَّوت بهذه الأشياء، وَالْجَزَعُ بِضَرْبِ صَدْرِهِ وَنَحْوِهِ، أي كشف الثوب وضرب الخد للنهي عنه [862] .
(861) * لحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاجْتَمَعَ النَّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ) فَقَامَ عُمَرُ ينْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: [دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ] . رواه النسائي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب الرخصة فِي البكاء على الميت: ج 4 ص 19. والحديث صحيح الإسناد ولا يضر من تَكَلَّفَ وَضَعَّفَهُ.
* أما قوله: (لكن قبله أولى) ؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه -؛ قال: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَينِ- وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ- وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ- فَجَعَلَتْ
عَيْنَا رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: [يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ] ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ:[إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ،
وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهْيِمُ لَمَحْزُونُونَ].
رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الجنائز: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -[إِنَّا بِفِرَاقِكَ
لَمَحْزُونُونَ]: الحديث (1303) .
(862) * لحديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ] . رواه البخاري فِي الصحيح:
كتاب الجنائز: باب ليس منا مَن ضرب الخدود: الحديث (1297) ، وباب ما ينهى من الوَيلِ: الحديث (1298) .
* ولحديث الحارث بن عبيد (أبو مالك الأشعري) - رضي الله عنه -؛ قال: [أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ؛ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ؛ =