فقد أحسن، وإن [لم يقنت] [1] بحالٍ فقد أحسن) [2] .
78 -قال: (وقد تنازع [الناس] [3] هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) [4] .
79 -قال:(وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) [5] .
80 -وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ [6] .
81 -وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن قيام
(1) في الأصل: (قنت) ، والتصويب من"الفتاوى".
(2) "الفتاوى": (22/ 271) ،"الاختيارات"للبعلي: (96، 97) .
(3) زيادة استدركت من"الفتاوى".
(4) "الفتاوى": (22/ 273) ،"الاختيارات"للبعلي: (99) .
(5) "الفتاوى": (22/ 274) ،"الاختيارات"للبعلي: (129) .
(6) "الفتاوى": (22/ 406 - 407) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (77 - 78) .