والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط] [1] عند أهل العرف، والله أعلم) [2] .
62 -وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ [3] .
63 - [ ] [4] لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) [5] .
قال: (وأمَّا إبدال العرصة [6] بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر) .
وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) [7] .
(1) زيادة استدركت من"الفتاوى".
(2) "الفتاوى": (29/ 447 - 448) ،"الاختيارات"للبعلي: (293) .
(3) "الفتاوى": (25/ 79) ،"الاختيارات"للبعلي: (153) ، وانظر:"الفتاوى": (25/ 56) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 70) .
(4) وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو نحوها، والله أعلم.
(5) "الفتاوى": (31/ 252) .
(6) في"القاموس": (803 - عرص) : (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء) ا. هـ
(7) "الفتاوى": (31/ 253) ، وانظر:"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 93) ،"الاختيارات"للبعلي: (256) .