وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجِّر [1] .
50 -قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجِّرها بأكثر ممَّا استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ، هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنَّه ربحٌ فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلَّا فلا) .
قال: (والأوَّل أصحُّ، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنَّه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجِّر) [2] .
51 -وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثمَّ تلف الزرع بفأرٍ [3] أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجِّر [4] .
52 -وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أنَّ مناط الإجبار هو [الصغر] [5] .
53 -وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة [6] .
(1) "الفتاوى": (30/ 260) ، وانظر:"الاختيارات": (187) .
(2) "الفتاوى": (30/ 260 - 261) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (222) ، والزيادة من مطبوعة"الفتاوى".
(3) كذا بالأصل، وفي"الفتاوى": (نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (4/ 448) .
(4) "الفتاوى": (30/ 261 - 262) .
(5) "الفتاوى": (32/ 22 - 23) ،"الاختيارات"للبعلي: (295) وفي الأصل: (الصغير) ، والمثبت من"الفتاوى".
(6) انظر:"الفتاوى": (32/ 26) ،"الاختيارات"للبعلي: (336) .