(تُفْعَلُ) ركعتين ركعتين (فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الوِتْرِ) بالمسجدِ أوَّلَ اللَّيلِ (بَعْدَ العِشَاءِ) ، والأفضلُ: وسُنَّتِها، (فِي رَمَضَانَ) ؛ لما في الصحيحين مِن حديثِ عائشةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاها ليالي فصلَّوها معه، ثم تأخَّر وصلَّى في بيتِه باقي الشَّهرِ، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» [1] ، وفي البخاري: «أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَي بِنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِم التَّرَاوِيحَ» [2] ، وروى [3] أحمدُ، وصحَّحه الترمذي [4] : «مَنْ [5]
قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» [6]
(1) رواه البخاري (924) ، ومسلم (761) .
(2) رواه البخاري (2010) .
(3) في (ح) : ورواه.
(4) في (ح) : والترمذي وصححه.
(5) في (ح) : ومن ..
(6) رواه أحمد (21419) ، وأبو داود (1375) ، والترمذي (806) ، والنسائي (1605) ، وابن ماجه (1327) ، وابن خزيمة (2206) ، وابن حبان (2547) ، من طريق الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر الغفاري، قال الترمذي: (حسن صحيح) ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام 1/ 576، إرواء الغليل 2/ 193.