فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1743

-مسألة: الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: بالنسبة للإمام، وأشار إليه بقوله: (وَيُسَنُّ جَهْرُ إِمَامٍ بِقِرَاءَةِ) صلاة (صُبْحٍ) إجماعًا، (وَجُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، وَكُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ) ويأتي في بابه، (وَأُولَيَيْ مَغْرِبٍ) ، إجماعًا، (وَ) أوليي (عِشَاءٍ) إجماعًا.

القسم الثاني: بالنسبة للمأموم، وأشار إليه بقوله: (وَيُكْرَهُ) الجهر بالقراءة (لِمَأْمُومٍ) ؛ لأنه مأمور بالإنصات، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، قال شيخ الإسلام: (وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين) .

القسم الثالث: بالنسبة للمنفرد، وأشار إليه بقوله: (وَيُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ وَنَحْوُهُ) كمسبوق، بين الجهر بالقراءة والإسرار بها؛ لقول عائشة رضي الله عنها، لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ» [أحمد 24453، وأبو داود 1437، والترمذي 2924] ، ولأنه لا يراد منه إسماع غيره ولا استماعه.

-مسألة: يستحب سكوت الإمام في ثلاثة مواضع:

1 -قبل القراءة وبعد التكبير؛ للاستفتاح، وقد سبق.

2 -بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت