فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1743

ب وطال عرفًا؛ للإخلال بنظمها.

الثاني: أن يقطعها بذكر أو سكوت مشروعين، كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكسكوت المأموم للاستماع لقراءة إمامه: لم يبطل ما مضى من قراءتها ولو طال؛ لأن ذلك مشروع، فلا أثر للتقطيع، وما ترتب على المأذون غير مضمون.

3 -أن يقرأها كاملة، فإن ترك منها حرفًا أو تشديدة، (وَفِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً) ؛ لزم إعادتها؛ لأنه لم يقرأها كاملة، والتشديدة بمنزلة حرف.

-مسألة: (وَإِذَا فَرَغَ) من الفاتحة (قَالَ: «آمِينْ» ) ، ندبًا، اتفاقًا، ومعناه: اللهم استجب، (يَجْهَرُ بِهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ مَعًا) يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم (فِي) صلاة (جَهْرِيَّةٍ) ، ويكون التأمين معًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [أحمد 7187، والنسائي 927] ، وجهرًا في الجهرية؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَهَرَ بِآمِينَ» [أبو داود 933، والترمذي 249] .

(وَغَيرُهمَا) أي: غير الإمام والمأموم، وهو المنفرد، فيؤمِّن (فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ) من الصلوات تبعًا لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت