أنه [1] لا [2] يسلبه الطهوربة، والآخر رواه أشهب في العتبية أنه [3] يسلبه الطهورية [4] ، ولا خلاف في التأثير عند تحقق التغير [5] ، وعلى هذا فهو خلاف في حال.
قوله: (وَكُرِهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ) هذا هو المشهور، وقيل: غير طهور، [6] وقيل: مشكوك فيه [7] .
قوله: (وَفي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ) يعني: وفي غير مستعمل في [8] الحدث تردد للأشياخ [9] ، فمنهم من فرق بينه وبين الأول ولم يدخل فيه كراهة كابن شاس [10] وغيره، ومنهم من لم يفرق بينهما كالقاضي عياض [11] ، وهو ظاهر المدونة.
(1) في (س) : (لأنه) .
(2) قوله: (لا) ساقط من (ن) .
(3) زاد بعده في (ن) : (لا) .
(4) قوله: (الطهورية) زيادة من (ن 2) .
(5) في (ن) : (تحقيق التغيير) . وانظر: التوضيح، لخليل: 1/ 19.
(6) قوله: (وقيل: غير طهور) يقابله في (ن) : (شهرة سند: ونقل ابن حارث فيه الاتفاق وظاهره ولو كان مستحبًا) .
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(8) قوله: (غير مستعمل في) يقابله في (ن) : (المستعمل في غير) .
(9) في (ن) و (ن 2) : الأشياخ.
(10) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: 1/ 8، وابن شاس هو: أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، السعدي، نجم الدين، الفقيه، المصري، المتوفي سنة 610 هـ، كان من بيت حشمة وإمرة، سمع من عبد الله بن بري النحوي، وسمع منه الحافظ المنذري، وكان مقبلا على الحديث، مدمنًا للتفقه فيه، ذا ورع، وتحر، ألَّفَ كتابه (المتن) uotes">"عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"جمع فيه باختصار جل ما في الأمهات ورتبه على غرار الوجيز للغزالي، توفي مجاهدًا في دمياط. انظر ترجمته في: الديباج المذهب، ص: 141، وشرف الطالب، لأبي العافية، ص: 96، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 165، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 3/ 61، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 22/ 93، والفكر السامي، للحجوي: 2/ 230.
(11) هو: أبو الفضل، عاض بن موسى بن عياض بن عمرون، اليَحْصُبيّ، السَّبْتِيّ، القاضي المتوفى سنة 544 هـ، كان عالم المغرب في وقته، فقيهًا محدثًا. من مصنفاته: (المتن) uotes">"الشِّفَا بتعريف حقوق المُصْطَفَى"، وبه اشتهر، و (المتن) uotes">"الإعلام بحدود قواعد الإسلام"، و (المتن) uotes">"مشارق الأنوار على صحيح الآثار"، و (المتن) uotes">"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك"، و (المتن) uotes">"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم". انظر =