دينه [1] في قيمة خدمته تلك المدة، ويجعل من له مرجع الرقبة دينه في قيمتها [2] ، على أن [3] يأخذها المبتاع إلى تلك المدة، وفكذا نقل عن أشهب [4] ، وهو معنى قوله: (أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ) وهذا هو المنصوص.
قوله: (أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ) أي: وإن كان له دين قد حل -يريد وهو على مليء- يرتجى قضاؤه، فإنه يجعل ما عليه من الدين في عدد دينه [5] ، ثم يزكي ما بيده، وهذا هو المشهور، وقال سحنون: بل يجعل قيمة ما له في عدد ما عليه [6] إذا كان حالًّا [7] وإن كان مؤجلًا جعل قيمته فيما عليه إن كان مرجو، وإليه أشار بقوله: (أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ) أي: وأما إن كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب [8] قيمته فيما عليه، والقولان لابن القاسم [9] .
قوله: (أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ) هذا هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة [10] ، وعلى الأول فيراعى في العرض أمران: الأول أن يكون العرض قد [11] حال حوله [12] عند ربه كما قال، وهو مذهب ابن القاسم [13] ، ولم يشترط أشهب إلا كونه مملوكًا [14] في آخر الحول. محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم [15] ، وحكى في الجواهر عن ابن القاسم كقول أشهب [16] .
(1) قوله: (دينه) زيادة من (س) .
(2) في (ز) : (خدمتها) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 211.
(3) في (ز) : (أنه لم) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 159.
(5) في (ن 2) : (ماله عليه) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.
(7) قوله: (إذا كان حالًّا) زيادة من (ن 2) .
(8) في (س) و (ن 2) : (بحسب) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.
(10) انظر: التوضيح: 2/ 230.
(11) قوله: (العرض قد) زيادة من (ن 2) .
(12) قوله: (حال حوله) يقابله في (ز) : (مال حال عليه حول) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 162.
(14) في (ز) : (مكتوبًا) .
(15) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 162.
(16) انظر: عقد الجواهر: 1/ 209.