الإبياني عدم التقويم [1] .
قوله: (كَسِلْعَةٍ) أي: أنه يقوم دينه العادم للشروط المذكورة [2] ، كما يقوم سلعته وكيفية تقويمه إن كان عينًا قوم بعرض ثم قوم العرض بعين حال، وإن كان عرضًا قومه مع ما بيده من العروض بعين، وزكى عينه [3] في كل عام على حسب ما هو [4] عليه كما يأتي.
قوله: (وَلَوْ بَارَتْ) هذا هو المشهور حكاه المازري، وذهب ابن نافع وسحنون إلى بطلان حكم الإدارة [5] .
اللخمي: وهذا إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده لم يقوم قولًا واحدًا [6] ، وهكذا حكى ابن يونس الاتفاق فيما إذا بار [7] النصف فأكثر [8] .
وقال ابن بشير: الخلاف مطلق [9] ، وهو ظاهر كلام المازري.
قوله: (لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ) أي: فلا يقومه؛ لأنه كالعدم خلافًا لابن حبيب كما تقدم [10] .
قوله: (أَوْ كَانَ قَرْضًا) يريد: أن الدين أيضًا إذا كان قرضًا لا يقومه؛ لأنه لم يكن للنماء.
عياض: وظاهر المدونة أنه يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره [11] ، وعلى هذا حملها شيخنا أبو الوليد [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ) وقال
(1) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1164.
(2) قوله: (للشروط المذكورة) يقابله في (ن 1) : (لشرط) .
(3) في (ن) و (ز) و (س) : (عليه) .
(4) في (ز) : (يأتي) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 169.
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 897.
(7) في (س) : (باع) .
(8) انظر: الجامع، لابن يونس: ص: 1167.
(9) انظر: التوضيح: 2/ 220.
(10) قوله: (كما تقدم) زيادة من (س) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 312 و 313.
(12) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 150.