أبو الحسن الصغير: وهو دليل على أنَّ الأفقه مقدم؛ لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها.
قوله: (وَالأَوْرَعُ، وَالْعَدْلُ، وَالحُرُّ، وَالأَبُ، وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ) أي: فيقدم الأورع على غير الأورع، والعدل على من ليس هو [1] كذلك، والحر على العبد، والأب [2] على [3] الابن، والعم على ابن أخيه، وهذا هو الصحيح، وقال سحنون: إنما يقدم العم على ابن الأخ إذا كان مثله في العلم والفضل [4] أو أكثر، وأمَّا إذا كان ابن الأخ أعلم منه فإنه يقدم على العم، وألزمه اللخمي مثل [5] ذلك في الأب مع ولده [6] .
المازري: ولا يلزمه [7] ذلك، لأن الأب أكثر حرمة من العم [8] .
قوله: (وَإِنْ تَشَاحَّ مُتَسَاوُونَ لا لِكِبْرٍ اقْتَرَعُوا) أي: فإن اجتمع قوم واستووا [9] في رتبة الإمامة وتنازعوا فيمن يتقدم [10] ، أقرع بينهم إذا كان مرادهم بذلك [11] حيازة فضل الإمامة [12] لا لطلب الرئاسة الدنيوية ونحو ذلك، فإن حقهم حينئذٍ [13] يسقط من الإمامة لفسقهم.
قوله: (وَكَبَّرَ المُسْبُوقُ لِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ بِلا تَأْخِيرٍ) يريد أنَّ المسبوق إذا وجد الإمام ساجدًا فإنه يكبر للسجود، أي: بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتى يرفع [14] ،
(1) قوله: (هو) ساقط من (س) .
(2) قوله: ((المتن) uotes">"وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ"أي: فيقدم الأورع ... والأب) زيادة من (ن) .
(3) في (ن) : (عن) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 355.
(5) قوله: (مثل) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 319 و 320.
(7) في (ن) : (يلزم) .
(8) انظر: شرح التلقين: 2/ 686، والتوضيح: 1/ 470.
(9) في (ن 2) : (استووا) .
(10) في (ن 2) : (يقدم) .
(11) قوله: (بذلك) ساقط من (ز) .
(12) في (ن) و (ن 2) : (الجماعة) .
(13) قوله: (حينئذٍ) ساقط من (ز 2) .
(14) في (ز 2) : (يفرغ) .