جمع الصلاتين ليلة المطر بالثلاثة الأول، قال: إذ [1] لا يكون ذلك إلا في الجماعة [2] ، فينبغي أن ينوي الإمامة فيها [3] كالجمعة [4] .
قوله: (كَفَضْلِ الجَمَاعَةِ) أي: فيشترط أن ينوي الإمامة [5] .
عبد الوهاب: إذ لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نواها؛ لكن ذكر الاشتراط فيه مجاز، وإنما النية شرط في حصول فضل الجماعة لا أنه [6] يلزمه [7] نية ذلك، ولهذا قال عبد الوهاب: لو صلى رجل منفردًا ولم ينوِ الإمامة ثم جاء رجل فصلى [8] خلفه فإن الفضل يحصل للمأموم دونه [9] ، وهو مذهب الأكثر، وقال اللخمي: يحصل للإمام أيضًا فضل الجماعة وإن لم يكن قد نوى الإمامة، وإليه أشار بقوله: (وَاخْتَارَ) أي: اللخمي [10] . (في الأَخِيرِ) أي: في الفرع [11] الأخير [12] ، وهو مسألة فضل الجماعة، (خِلافَ الأَكْثَرِ) أي: خلاف مذهب الأكثر [13] .
قوله: (وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ [14] ، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ) أي: ومما هو أيضًا شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا [15] الإمام والمأموم في الأداء والقضاء، فلا
(1) في (ن) : (إن) .
(2) في (ن 2) : (بالجماعة) .
(3) في (ن 2) : (فيهما) .
(4) انظر: التوضيح: 1/ 472.
(5) في (س) : (الجماعة) .
(6) في (ز 2) : (إلا أنه) ، وفي (ن) و (ن 2) : (لأنه) .
(7) في (ن 2) : (لا يلزمه) .
(8) في (ن) : (مصلي) .
(9) في (س) : (دون الإمام) .
(10) قوله: (أي: اللخمي) ساقط من (ن) و (ن 2) . وفي (س) : (أي: واختار اللخمي) .
(11) قوله: (وَاخْتَارَ) أي: اللخمي (المتن) uotes">"فِي الأَخِيرِ"أي: في الفرع الأخير، وهو مسألة فضل الجماعة، (المتن) uotes">"خِلافَ الأَكْثَرِ"أي: خلاف مذهب الأكثر) يقابله في (ن) : (وَاخْتَارَ فِي الأَخِيرِ خِلافَ الأَكْثَرِ) . أي: اللخمي (في الأخير) أي (الفرع) أي (الفرع الأخير) .
(12) قوله: (الأخير) زيادة من (ن) و (ن 2) .
(13) انظر: التوضيح: 1/ 472.
(14) في (ن 2) : (أو قضاء) .
(15) قوله: (تتحد صلاتا) يقابله في (ن) و (ن 2) : (يتحد صلاة) .