فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 3334

قوله: (وَمُسَمِّعٌ وَاقْتِدَاءٌ بِهِ) أي: وكذلك [1] تجوز صلاة المسمع والاقتداء به.

ابن الحاجب [2] : وهو الأصح [3] ، وقيل: تبطل عليهما، وقيل: تصح إن أذن الإمام وإلا فلا، وقيل: إن كان صوت الإمام لا يعمهم صحت [4] وإلا فلا.

قوله: (أَوْ [5] بِرُؤْيَةٍ، وَإِنْ بِدَارٍ) يعني: وكذلك يجوز الاقتداء بالرؤية ولو كان المأموم [6] في دار [7] ؛ يريد: في غير الجمعة، وقد روى مالك [8] أن دارًا لآل عمر ابن الخطاب كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام، قال غير واحد من أصحابنا: والاقتداء [9] يكون برؤية أفعال الإمام أو أفعال المأموم أو بسماع صوت الإمام أو المأموم [10] .

قوله: (وَشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نيته [11] ؛ بِخِلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَةٍ) والاقتداء هو أن ينوي أنه مأموم با لإمام وأن صلاته تابعة لصلاة الإمام، فقوله: (وشرط الاقتداء) أي: شرط صحة الاقتداء نية الاقتداء [12] بخلاف الإمام، فلا يشترط في حقه نية الإمامة ولو كانت صلاة جنازة، وقاله في الجواهر [13] .

قوله: (إِلا جُمُعَةً وَجَمْعًا، وَخَوْفًا وَمُسْتَخْلَفًا) أي: فيشترط في حقه [14] حينئذٍ أن ينوي الإمامة وهو المعروف، وعن ابن القاسم: اشتراطها [15] مطلقًا، وألحق ابن عطاء الله

(1) في (س) : (وكذا) .

(2) في (ز 2) : (الجلاب) .

(3) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: 146.

(4) في (ن 2) : (صح) .

(5) في (ن) : (وإن) .

(6) قوله: (المأموم) ساقط من (ن 2) .

(7) قوله: (في دار) يقابله في (ز 2) : (في مكان في دار) .

(8) في (ص) : (روي عن مالك) .

(9) قوله: (والاقتداء) ساقط من (ن) .

(10) في (ز 2) : (والمأموم) .

(11) في (ز 2) و (ن) : (بنية) ، وفي (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (نية) .

(12) قوله: (نية الاقتداء) ساقط من (ن 2) .

(13) انظر: عقد الجواهر: 1/ 143.

(14) زاد بعده في (ن) : (أيضا) .

(15) في (ن 2) : (اشتراطهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت