فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 3334

فتكون الركعة المأتي [1] بها [2] بعد سلام [3] الإمام [4] محض زيادة ويحتمل غير ذلك، وذلك يستلزم الشك في الزيادة الموجبة للسجود.

قوله: (وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِهَا يَجْلِسُ، وَإِلا اتَّبَعَهُ [5] لا خلاف أنَّ المصلي إذا قام لزيادة بعد إكمال فرضه أنه مأمور بالرجوع متى ما [6] ذكر، فإن تمادى مع علمه بطلت عليه وعلى من خلفه إن كان إمامًا وتنبنى [7] هذه المسألة على ذلك، فإذا قام الإمام إلى خامسة فمأمومه على أربعة أقسام:

أولها: مَن تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه أن الأربع [8] ركعات التي صلاها لا خلل فيها، فهذا يلزمه أن يجلس، فإن تبع الإمام بطلت صلاته.

ثانيها: مَن تيقن أنه قام لموجب كعلمه [9] أنه أخل بالفاتحة ونحوها أو نسي سجدة من الثلاث الأول.

ثالثها: من ظن أنه [10] قام لموجب.

رابعها: من شك هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه [11] الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع، وهي داخلة تحت قوله: (وإلا اتبعه) .

قوله: (فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ فِيهِمَا) أي: فإن خالف من وجب عليه الجلوس بأن اتبع [12] الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت صلاته [13] في الصورتين معًا.

(1) في (ن 2) : (الآتي) ، وفي (ن) : (التي) .

(2) قوله: (بها) ساقط من (ن) .

(3) في (ن) : (السلام) .

(4) قوله: (الإمامِ) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (وَإِلا اتَّبَعَهُ) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (ما) زيادة من (ن 2) .

(7) في (ن) و (ن 2) : (وتبنى) .

(8) في (ن) : (أربع) .

(9) قوله: (كعلمه) ساقط من (ن) ، وفي (ز 2) : (لعلمه) .

(10) قوله: (أنه) ساقط من (ز 2) .

(11) قوله: (هذه) ساقط من (س) .

(12) في (ن) : (تبع) .

(13) في (ن) : (الصلاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت