فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 3334

إمامه [1] عامدًا فلا يتمادى على صلاته [2] معه [3] .

ابن رشد: ولا خلاف في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامدًا، ولا يتمادى عليها فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومًا [4] .

اللخمي: واختلف في المغلوب، فقيل: يقطع إن كان وحده، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ويعيدون إذا فرغوا [5] .

قوله: (كَتكْبِيره لِلرُّكُوعِ بِلا نِيَّةِ إِحْرَامٍ) أي: فإن صلاته تبطل وهو مذهب المدونة [6] ، والمشهور إلَّا [7] أن المأموم يتمادى مع الإمام ويعيد.

قوله: (وَذِكْرِ فَائِتَةٍ) هو كقوله في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه [8] . وكلامه [9] : في هاتين المسألتين في غاية الإجحاف، فانظر الكلام عليهما في الشرح الكبير.

قوله: (وَبِحَدَثٍ) لا خلاف أنَّ الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله فيها.

قوله: (وَبِسُجُودِه [10] لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِكَتَكْبِيرَةٍ [11] ابن عبد السلام: نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدًا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة [12] ؛ أي: لترك التكبيرة الواحدة [13] ، يريد: وكذلك إذا سجد لترك

(1) قوله: (إمامه) زيادة من (ن 2) .

(2) قوله: (على صلاته) زيادة من (ن 2) .

(3) قوله: (معه) ساقط من (ن) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 513 و 514.

(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 400.

(6) انظر: المدونة: 1/ 161 و 162.

(7) قوله: (إلَّا) ساقط من (ز) و (ن) و (ن 2) .

(8) انظر: الرسالة، ص: 1/ 39.

(9) قوله: (عليه. وكلامه) يقابله في (ن) : (عليه كلامه) .

(10) في (ن) : (وسجود) .

(11) في (ن) : (تكبيرة) .

(12) في (ن) : (لتكبيرة واحدة) . وانظر: التوضيح: 1/ 430.

(13) قوله: (أي: لترك التكبيرة الواحدة) ساقط من (ن) . وقوله: (الواحدة) زيادة من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت