فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 3334

قوله: (فإن علمها دون يومها صلاها) أي: [1] فإن علم الصلاة بكونها [2] مثلًا ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك إلَّا [3] أنه جهل يومها فإنه يصلي المنسية فقط ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه ذكر الصلاة [4] بحسب عدد أيام الأسبوع، وقوله: (ناويًا له) يعني فإذا صلى تلك المنسية نوى بها يومها الذي تركت منه وتبرأ ذمته بها.

قوله: (وَإِنْ نَسِيَ صَلاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا، وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ) يعني: إذا نسي صلاتين متواليتين لا يدري ما هما فإنه يصلي ست صلوات يختم بما بدأ به [5] ، والمستحب له [6] أن يبدأ بالظهر؛ لأنَّها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: يبدأ بالصبح. وإنما ختم بالتي بدأ [7] لاحتمال أن تكون هي وما قبلها.

قوله: (وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ [8] أي [9] : فإن نسي صلاة وثالثتها ولم يدر ما هما [10] ، أو صلاة ورابعتها، أو هي وخامستها فإنه يصلي ست صلوات أيضًا، وهو معنى قوله:(كذلك) أي أن الحكم في نسيان صلاة وثالثتها أو رابعتها أو خامستها [11] كالحكم في نسيان صلاة وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات إلَّا أن صفة القضاء مختلفة، ففي الأولى يصلي ستًا مرتبة، وفي هذه [12] يبدأ بالظهر ويثني بالمنسي، ففي صلاة وثالثتها يثني بالمغرب ثم بالصبح ثم بالعصر ثم بالعشاء الأخيرة [13] ثم بالظهر، وفي صلاة ورابعتها يثني بالعشاء الأخيرة [14] ثم بالعصر ثم

(1) قوله: (قوله ... يومها صلاها أي) زيادة من (ن 2) .

(2) في (ن 2) : (لكونها) .

(3) في (ن) : (ثم) .

(4) قوله: (ذكر والصلاة) يقابله في (ز 2) و (ن) و (ن 2) : (تكرار الصلاة) .

(5) قولا: (به) زيادة من (ن 2) .

(6) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(7) في (ز 2) : (يبدأ منها) ، وفي (ن) و (ن 2) : (بدأ بها) .

(8) قوله: (كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ) ساقط من (ن) .

(9) في (ن) : (يعني) .

(10) في (ن 2) : (هي) .

(11) (زاد في(ن) : (يصلي ست صلوات أيضًا كذلك أي) .

(12) في (ن) : (هذا) .

(13) في (ن) : (الآخرة) .

(14) في (س) : (بعشاء الآخرة) ، وفي (ن) و (ن 2) : (بالعشاء الآخرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت