ظاهر المدونة عند جماعة.
قوله: (فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ) قد تقدم الخلاف في ترتيب اليسير من الفوائت [1] مع الحاضرة، هل هو [2] واجب غير شرط أو واجب شرط [3] أو مندوب؟ والأول: مذهب ابن القاسم عند ابن عطاء الله، و [4] ابن الفاكهاني وهو المشهور، والثاني: قول مطرف وابن الماجشون وروياه عن مالك [5] ، وهو ظاهر المدونة [6] عند سند [7] ، قال: ومن أصحابنا من ذهب إلى استحبابه، وتظهر ثمرة الخلاف فيما قال [8] إذا خالف ما أمر به بأن قدم [9] الحاضرة على الفائتة اليسيرة، فأما مع النسيان فيعيد في الوقت، وكذا مع العمد على المشهور، وعلى الشرطية يعيد أبدًا، واختلف في الوقت فالمشهور إل غروب الشمس في الظهر والعصر، وإلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء، وقال ابن حبيب: إلى المختار [10] . ونقل اللخمي القولين عن مالك [11] .
قوله: (وَفِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلافٌ) يعني: أن الإمام إذا أمر بالإعادة لأجل الترتيب فهل يعيد مأمومه أم لا [12] ؟ ففي المدونة: يعيد هو ولا يعيدون وهو الذي رجع إليه مالك [13] ، وقد كان يقول: يعيدون هم أيضًا في الوقت [14] . أبو عمران: والأول أبين.
(1) قوله: (اليسير من الفوائت) زيادة من (ن 2) .
(2) قوله: (هو) ساقط من (ز 2) .
(3) قوله: (أو واجب شرط) ساقط من (س) .
(4) قوله: (و) ساقط من (س) و (ز) و (ن) و (ن 2) .
(5) انظر: التوضيح: 1/ 373.
(6) انظر: المدونة: 1/ 216.
(7) انظر: الذخيرة: 2/ 390.
(8) قوله: (قال) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (بأن قدم) يقابله في (ن 2) : (فقدم) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 335.
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 496.
(12) قوله: (أم لا) ساقط من (ز 2) .
(13) قوله: (وهو الذي رجع إليه مالك) ساقط من (س) و (ز 2) و (ن) و (ن 2) .
(14) انظر: المدونة: 1/ 217.