المدونة [1] .
قوله: (وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا) أي: ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتها وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة [2] . اللخمي: ولو كانت المنسية صلاة واحدة [3] ، وقال أشهبـ: يبدأ [4] بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة [5] : يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرّة واحدة [6] .
قوله: (وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية، هل هو [7] أربع صلوات وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة وما زاد على ذلك كثير؛ لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلاةِ يَوْمٍ بَدَأَ بِهِنَّ) [8] ونقله في النوادر عن سحنون [9] ، وهو ظاهر المدونة [10] عند سند وجماعة [11] ، أو هو خمس؟ المازري: وهو مشهور [12] مذهب مالك [13] ، وإليه ذهب ابن الجلاب [14] والقاضي عبد الوهاب [15] ، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه [16] ابن حبيب [17] وهو
(1) انظر: المدونة: 1/ 216.
(2) انظر: عقد الجواهر: 1/ 107.
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 494.
(4) قوله: (يبدأ) ساقط من (ز 2) .
(5) في (س) : (ابن وهب) .
(6) انظر: شرح التلقين: 2/ 732، والتوضيح: 1/ 377.
(7) في (ن) : (هي) .
(8) انظر: الرسالة، ص: 39.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 335.
(10) انظر: المدونة: 1/ 216.
(11) انظر: الذخيرة: 2/ 390.
(12) قوله: (مشهور) يقابله في (ز 2) : (مشهور من) .
(13) انظر: شرح التلقين: 2/ 727.
(14) انظر: التفريع: 1/ 106.
(15) انظر: التلقين: 1/ 49.
(16) في (ز 2) : (عن) .
(17) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 334 و 335.