فهرس الكتاب

الصفحة 3158 من 3334

المدونة [1] ، وفي الجلاب قول بأنه لا يتبع [2] بناء على أن الخدمة هل تدفع على سبيل التقاضي [3] ، أو [4] سبيل المعاوضة والتمليك، فعلى الأول يتبع إذا مات السيد [5] بما بقي من أرش الجناية بخلاف الثاني.

قوله: (أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ) يشير إلى ان المدبر لو لم يحمل [6] الثلث بل حمل بعضه كالنصف مثلًا فإن نصف ما بقي من أرش جنايته يصير متعلقًا بما رَقَّ من الرقبة، وهو معنى قوله: (أَوْ بَعْضُهُ) أي: أو عتق بعضه تبع البعض [7] الباقي بحصته [8] .

قوله: (وخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلامِ مَا رَقَّ أَوْ فَكِّهِ) أي: يخير في إسلام ذلك الجزء الذي رق له والنصف الآخر يكون دينا عليه يتبع به والله أعلم [9] أو يفديه بمقدار ما يخصه مما [10] بقي من الأرش، وقال به [11] الفقهاء السبعة [12] .

(المتن) وَقُوِّمَ بِمَالِهِ. فإن لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ إِلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ وأقر مَالُهُ بِيَدِهِ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِر بِيعَ بِالنَّقْدِ. وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اسْتُؤْنِيَ قَبْضهُ وَإِلَّا بِيعَ، فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ، وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا لَمْ يُوقَفْ، فَإِنْ مَاتَ نُظِرَ، فَإِنْ صَحَّ اتُّبِعَ

(1) انظر: المدونة: 4/ 595.

(2) انظر: التفريع: 1/ 330.

(3) زاد بعدها في (ن 4) : (وإليه ذهب الأول) .

(4) زاد بعدها في (ن 4) : (على) .

(5) قوله: (السيد) ساقط من (ن 3) .

(6) في (ن) : (يحمله) .

(7) قوله: (أو عتق بعضه تبع البعض) في (ن) : (بعض) .

(8) قوله: (قوله: أو بعضه بحصته ... الباقي بحصته) ساقط من (ن 3) ، وقوله: (فعلى الأول يتبع ... البعض الباقي بحصته) في (ن 4) : (وإليه ذهب الثاني) .

(9) قوله: (والنصف الآخر يكون دينا عليه يتبع به والله أعلم) زيادة من (ن) .

(10) قوله: (يخصه مما) زيادة من (ن) و (ن 4) .

(11) قوله: (وقال به) يقابله في (ن) : (وقاله) .

(12) انظر: التوضيح: 8/ 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت