فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 3334

القاسم، ثم قال: وقال أشهب: تعتق الداخلة فقط [1] ، زاد ابن يونس عن أشهب: ولا قول لمن قال لا يعتقان إلا بدخولهما جميعًا وإلا [2] لمن قال: يعتقان بدخول واحدة، يشير به إلى ما روي عن ابن القاسم أنه يحنث بدخول واحدة فقط.

قوله: (وعَتَقَ بِنَفْسِ الملْكِ الأَبَوَانِ وإِنْ عَلَوَا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَأَخٍ، وأُخْتٍ مُطْلَقًا) يريد: أن الشخص يعتق عليه بنفس الملك [3] أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم، وهو مراده بقوله: (وَإِنْ عَلَوَا) وكذلك يعتق عليه الولد وإن سفل ذكورهم وإناثهم ولهذا قال: (كَبِنْتٍ) [4] ، وكذلك يعتق عليه الأخ والأخت مطلقًا؛ أي: شقيقًا كان أو من قبل الأب فقط أو الأم فقط، وقد حكى جميع [5] ذلك ابن الجلاب [6] ، وزاد: ولا يعتق عليه الأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا ولد الإخوة ولا ولد الأخوات [7] ، ولا أحد سوى ما ذكرنا من القرابة [8] ، وهذا هو المشهور، وروى ابن خويز منداد عن مالك أنه لا يعتق عليه سوى [9] والده أو ولده فقط [10] ، ابن شاس: وزاد [11] ابن وهب: العم خاصة وروي أنه يلحق به [12] كل ذي رحم محرم بالنسب [13] ، وهم كل من لو كان امرأة لم يجز له نكاحها [14] . واختلف هل يتوقف عتق

(1) انظر: المدونة: 2/ 400.

(2) قوله: (وإلا) في (ن 4) : (ولا) .

(3) قوله: (الأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا. . . بنفس الملك) ساقط من (ن 3) .

(4) قوله: (وكذلك يعتق عليه. . . كَبِنْتٍ) ساقط من (ن 3) .

(5) قوله: (جميع) ساقط من (ن) .

(6) في (ن 3) : (ابن الحاجب) .

(7) قوله: (الأخوة ولا ولد الأخوات) في (ن 4) : (الأخوات أو الأخوات) .

(8) في (ن 4) : (القرابات) . وانظر: التفريع: 1/ 357.

(9) في (ن 4) : (غير) .

(10) انظر: التوضيح: 8/ 379.

(11) قوله: (ابن خويز منداد عن مالك. . . فقط، ابن شاس: وزاد) ساقط من (ن 3) .

(12) قوله: (وروي أنه يلحق به) في (ن) : (وروى أنه يلحق بهم) .

(13) قوله: (وروي أنه يلحق به كل ذي رحم محرم بالنسب) في (ن) : (أي على ما عند أهل المشهور ونقل في النوادر والتبصرة والبيان يعتق عليه كل ذي رحم وري ذلك عن مالك أي محرم بالنسب) .

(14) انظر: عقد الجواهر: 1189 و 1190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت