فهرس الكتاب

الصفحة 2893 من 3334

قوله: (وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيمِينٍ، أَوِ امْرَأَتيْنِ) اختلف قول ابن القاسم في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين أو على الشاهد والمرأتين، يروى عنه أنه يقول بالترجيح، ثم رجع عنه [1] ، وبه قال أشهب [2] ، واختار هنا القول المرجوع عنه [3] للاتفاق على جواز الشاهدين، والخلاف في الشاهد واليمين، وهذا في الأولى، وأما في الثانية فإن الله تعالى جعل مرتبة الشاهد والمرأتين مؤخرة عن مرتبة [4] الشاهدين في قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) .

قوله: (وَبِيَدٍ) يريد: أن اليد عند تساوي البينتين مرجحة، أي: مع اليمين وهو المشهور وبه قال في المدونة، قال فيها: فإن تكافأتا في العدالة سقطتا ويبقى الشيء بيد حائزه، ويحلف، وقال عبد الملك لا تسمع بينة الحائز، وأن بينة الخارج مقدمة [5] .

قوله: (كأن [6] لَمْ ترجَّحْ بَيِّنةُ تقَابِلُهُ) يريد: أن اليد إنما ترجح عند التساوي، وأما لو ترجحت بينة الخارج، فإن اعتبار اليد يسقط ويقضي بذلك لغير الحائز بعد يمينه، ولهذا قال [7] (فيحْلِفُ) وهو المشهور، وقاله في المدونة، وقيل: يقضى له بغير يمين.

قوله: (وبِالملْكِ عَلَى الحْوْزِ) قد تقدم [8] أن بينة الملك تقدم على بينة الحوز. ابن شاس: ولو كان تاريخ الحوز مقدمًا. ابن عبد السلام: لأن الحوز قد يكون للمالك

= ولو كانت إحداهما رجلين، أو رجل وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء والأخرى مائة لا ترجح المائة، ومقابل المشهور لعبد الملك الترجيح بزيادة العدد). قوله: (ذات العدد القليل) زاد بعدها في (ن) : (انتهى ومقابل المشهور لعبد الملك الترجيح بزيادة العدد) .

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 1087.

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 1087.

(3) قوله: (عنه) في (ن) : (عليه) .

(4) في (ن) : (رتبة) .

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 1087.

(6) قوله: (كأن) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (إن) .

(7) قوله: (التساوي، وأما لو ترجحت بينة الخارج، ... ولهذا قال) كرره في (ن) .

(8) في (ن 4) : (تبين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت