فهرس الكتاب

الصفحة 2591 من 3334

على تعليم الفقه والفرائض؛ لأن مالكًا كره بيع كتب الفقه [1] . ابن يونس: وأجاز غيره بيع كتب الفقه والفرائض وغيرها، وكذلك الإجارة على تعلميه جائزة، قال: وهو الصواب. وفرق لابن القاسم بين الإجارة على تعليمه، والإجارة على تعليم [2] القرآن: أن [3] الفقه فيه حق وباطل، والقرآن حق لا شك فيه؛ ولأن تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل، بخلاف تعليم القرآن.

قوله: (وقراءة بلحن) أي: وكذا تكره قراءة القرآن بالألحان، وقاله في المدونة [4] ، والألحان: التطريب، ونص في الرسالة على أن ذلك لا يحل، وما لا يحل ممنوع [5] .

قوله: (وكراء دف ومعزف لعرس) أي: وكذا يكره كراء الدف والعزف للعرس [6] ، والدف: هو المدور المغشي من جهة شبيه الغربال، فإن غشي من جهتين وكان مربعًا فهو المزهر، والعزف: -بكسر الميم- شيء من أنواع العيدان، قال في التهذيب، وكتاب ابن يونس: ولا ينبغي إجارة الدف والعزف [7] في العرس، وكره مالك ذلك وضعفه [8] .

قوله: (وكراء عبد لكافر [9] هكذا وجد بخط الشيخ، والأحسن أن يقرأ كافرًا بالنصب على نزع الخافض، ويكون المعنى وكره كراء عبد كافرا [10] ، أي: عبد مسلم، وأحرى [11] الحر المسلم للكافر [12] ، وهذا إذا كان يستعمله فيما يجوز للمسلم أن يعمله

(1) انظر: المدونة: 3/ 430.

(2) قوله: (جائزة، قال ... والإجارة على تعليم) ساقط من (ن 3) .

(3) في (ن) : (فإن) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 432.

(5) قوله: (قوله:(وقراءة بلحن) ... يحل ممنوع) ساقط من (ن 4) .

(6) قوله: (أي: وكذا يكره كراء الدف والعزف للعرس) ساقط من (ن) .

(7) في (ن 3) : (المعازيف) .

(8) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 357.

(9) في (ن 3) : (كافر) .

(10) في (ن 3) : (الكافر) .

(11) في (ن 3) : (يؤاجر) .

(12) قوله: (للكافر) ساقط من (ن 4) ، وهنا انتهى السقط من (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت